الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
- أ- تختص اللجنة بما يلي: -
1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
2 - دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.
ب- تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهامها الصلاحيات التالية:-
1- تصنيف طلبات التظلم.
2- الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم.
3- الاستيضاح من الجهة الرسمية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطلب التظلم.
4- عقد الاجتماعات بحضور ممثلي الجهة الرسمية والمستثمر للاطلاع
على وجهات النظر.
5- تحديد المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتي يكشف عنها طلب التظلم والتوصية بها للوزير لمخاطبة الجهات الرسمية لمعالجتها.
6- اتخاذ الإجراءات الكفيلة والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسوية الخلاف محل التظلم.
7- التوصية للجهة الرسمية لإعادة النظر في الإجراء أو القرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تقديم التوصية لها لاتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية
إذا تبين للجنة صحة طلب التظلم واقتنعت الجهة الرسمية بذلك.
8- رفع التقرير اللازم حول التظلم للوزير للقيام بأي إجراء أو لاتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف.
9- رفع تقرير شهري الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى الوزير رفع تلك التقارير بشكل ربع سنوي إلى المجلس.
10- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- ينشأ في الوزارة سجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.
د- تنشر الوزارة على موقعها الإلكتروني ملخصا عن التقارير ربع السنوية التي ترفعها اللجان عن اعمالها.