الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
- أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (184) من هذا النظام على اللجنة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية: -
1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض امام تلك الجهة أو بسبب نظرها امام جهة قضائية او تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
2- توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها.
3- قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي:-
1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الوزير.
2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم.
3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
4 -متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهة الرسمية.
ج- يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.