التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 185من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (184) من هذا النظام على اللجنة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية: - 1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض امام تلك الجهة أو بسبب نظرها امام جهة قضائية او تحكيمية أو تحقيقية مختصة. 2- توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها. 3- قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي:- 1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الوزير. 2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم. 3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره. 4 -متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهة الرسمية. ج- يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 185 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية