التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 189من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني ، أو الأنشطة الاقتصادية اوالغايات التجارية او التقارير التي تتضمن احصائيات حول:- 1- الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً. 2- إجمالي عدد الرخص حسب النشاط الاقتصادي. 3- إجمالي عدد الرخص حسب قطاع النشاط الاقتصادي. 4- إجمالي عدد الرخص حسب الشكل القانوني للمنشأة. ب-لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يصدر التعليمات اللازمة لعمل وادارة وإدامة السجل العام. ج‌- للوزارة وأي جهة رسمية حق الوصول والاطلاع على السجل العام الإلكتروني.

الإحالة

المادة 189 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية