الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني ، أو الأنشطة الاقتصادية اوالغايات التجارية او التقارير التي تتضمن احصائيات حول:-
1- الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً.
2- إجمالي عدد الرخص حسب النشاط الاقتصادي.
3- إجمالي عدد الرخص حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
4- إجمالي عدد الرخص حسب الشكل القانوني للمنشأة.
ب-لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يصدر التعليمات اللازمة لعمل وادارة وإدامة السجل العام.
ج- للوزارة وأي جهة رسمية حق الوصول والاطلاع على السجل العام الإلكتروني.