الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: -
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (أ).
ب- التخفيض بنسبة (75 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ب).
ج- التخفيض بنسبة (50 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ج).