التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشهر على الأقل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية شريطة استمرارية العدد المطلوب. ب- يحدد حجم الاستثمار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل احدى جهات الاختصاص محليا أو عالميا. ج‌-على النشاط الاقتصادي تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات استمرارية تحقيقه المعيار الذي تم منح الحافز أو الإعفاء أو الميزة بموجبه سنويا. د‌- تشمل خدمات البنية التحتية الشوارع والممرات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي. هـ- تحدد الضمانات وأحكام الرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الإعفاءات والمزايا والحوافز الممنوحة بموجب أحكام المادة (13) من القانون وهذا النظام بموجب أسس تقرها لجنة الحوافز والإعفاءات.

الإحالة

المادة 27 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية