الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:-
1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية.
2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته.
ب- يجب أن لا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكـل معيار ما نسبته (20 %) من حجم الاستثمار.
ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (10%) من حجم الاستثمار لكل معيار اضافي.
د - إذا استخدم النشاط الاقتصادي اعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئـة والتحول إلى الاقتصـاد الأخضر يزاد حجـم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (%10) من حجم الاستثمار.