التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:- 1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية. 2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته. ب- يجب أن لا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكـل معيار ما نسبته (20 %) من حجم الاستثمار. ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (10%) من حجم الاستثمار لكل معيار اضافي. د - إذا استخدم النشاط الاقتصادي اعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئـة والتحول إلى الاقتصـاد الأخضر يزاد حجـم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (%10) من حجم الاستثمار.

الإحالة

المادة 30 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية