التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب‌- تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقدم الطلب يثبت استلام الطلب من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة. ج‌- تقوم الوزارة وخلال يومي عمل من تاريخ ورود الطلب اليها باشعار المستثمر باكتمال متطلبات الحصول على الخدمة المطلوبة أو لاستكمال المتطلبات الناقصة في طلبه مع تحديد تلك المتطلبات والمدة التي يتوجب عليه تقديمها خلالها وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب مرفوضاً. د‌-تقوم الوزارة بإحالة الطلب المستكمل المتطلبات إلى مفوض الجهة الرسمية واشعاره بضرورة إصدار القرار المناسب خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار المرسل إلى المستثمر باكتمال الطلب وإلا فيعتبر التأخر عن الرد بانتهاء هذه الفترة موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة. هـ- على الوزارة إصدار الموافقة التلقائية المشار اليها في الفقره (د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية