التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

تقسم صناديق الاستثمار إلى الأنواع التالية:- أ‌- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص. ب‌- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام. ج- صناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو صناديق الاستثمار العامة مع القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 40 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية