التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي: 1 - تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية. 2 - موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة معقولـة مـن مسـاحة المنطقة التنموية بموافقة الوزير بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام. 3 -المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا للتشريعات المعمول بها. ب- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد.

الإحالة

المادة 67 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية