التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي: - 1- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الالتزام بمتطلبات الرخصة أو توفيق أوضاع النشاط الاقتصادي بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. 4- دفـع مـا يترتب عليـه مـن رسـوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات النافذة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. 5- التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال (3) ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهائها أو قبل مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانتهاء. 6- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي . ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام البند (3) منها، تمنح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة بناءً على طلب يقدمه طالب الترخيص للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً بما يلي: 1- البيانات والمستندات المحددة بموجب الاشتراطات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط الواردة في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2- إقرار بالامتثال يفيد باستيفاء المنشأة جميع الاشتراطات والمتطلبات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لما ورد في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ج- يخضع النشاط المرخص وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة، وذلك للتحقق من استمرار امتثاله. د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات منح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة.

الإحالة

المادة 79 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية