التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

تكـون مـدة الرخصة (5) سنوات اعتبارا من اليـوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وينتهي العمـل بـهـا فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة المحددة بانتهاء المدة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللوزير بناء على طلب المؤسسة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 82 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية