التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - 1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية. 2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور الرئيسي. ب-تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدد اسس ومعايير هذه المشاريع وشروط منحها هذا التخفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 96 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية