التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 98من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تستورد منتجات التبغ والمعسل والمشروبات الكحولية لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي المرخص بـه تقـديم ضمانات مالية أو مصرفية لدائرة الجمارك عنـد استيراد هذه المنتجات لضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي قد تترتب عليها في حال التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها. ج- عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي سيق وأن تـم تصديرها لغايـات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم پيان جمركي تحت وضع إعادة استيراد (IM6) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخـرى حـال استحقاقها ويـدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. د- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للوزارة طلباً للإعفاء مرفقاً به كشف تفصيلي أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلـوب إعفاؤها واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي ورقيا أو إلكترونياً على أن ينظـر في الطلب من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية. هـ- إذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها. و- يجوز للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية اخراج البضاعة منهـا الـى بـاقي مناطق المملكة لغايات التصنيع الجزئي أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة أو الصيانة أو الإعارة لفروعها الإنتاجية وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. ز- اذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام القانون أو هـذا النظام أو استعملت فـي غيـر النشـاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجلـه، تفرض على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنمويـة الغرامـات المنصوص عليهـا فـي التشريعات ذات العلاقـة إضـافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

الإحالة

المادة 98 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية