التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون السكك الحديدية. الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الرخصة: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام القانون واحكام هذا النظام. المرخص له: الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة. المشغل: مقدم خدمة التشغيل العام أو التشغيل الخاص أو إدارة البنية التحتية وفقا لأحكام القانون. ملف السلامة: وثيقة منظمة ومدعمة بمجموعة من البراهين والأدلة توفر قناعة راسخة ومفهومة وصحيحة بأن تقديم خدمات السكك الحديدية آمنة وذلك وفقا لأسس ومعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية