التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014

يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية , بما في ذلك البدلات التالية:- أ‌- معاينة انشاءات السكك والخطوط الحديدية وفحصها. ب‌- الكشف على اسطول الجر والبنية التحتية والنظم والتجهيزات التي تتعرض لأضرار نتيجة حادث ومنح تصاريح إعادة استخدامها. ج-إصدار بدل فاقد أو تالف لأي من الرخص أو التصاريح الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام أو تعديل بياناتها. د- اصدار تصريح بالموافقة على قيام الغير باعمال في حرم الخط الحديدي.

الإحالة

المادة 8 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية