التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2321
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6052ص 23214 حزيران 2026

أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4 - مدينة الحسين للشباب. 5- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 6- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 7- وحدة الرقابة الداخلية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2321)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية