الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021
- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي عن كل فرع خارج المملكة رسم ترخيص مقداره (20000) عشرون ألف دينار.
الفئة
المراكز الرئيسية
الفروع
أ
50.000 (خمسون ألف دينار)
10.000 (عشرة آلاف دينار)
ب
15.000 (خمسة عشر ألف دينار)
6.000 (ستة آلاف دينار )
ج
6.000 (ستة آلاف دينار)
2.000 (ألفا دينار)
د
3.000 (ثلاثة آلاف دينار)
2.000( ألفا دينار)
ج- للمجلس أن يلغي قراره بالموافقة على الترخيص النهائي الصادر اذا لم يتم دفع رسوم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار .