التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1. ب- في حال لم تقم الشركة بالتقدم للبنك بما يثبت قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فيعتبر الترخيص الممنوح للشركة ملغى حكما، وتطبق على الشركة أحكام المادة (28) من قانون أعمال الصرافة.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية