التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:- ‌1- شركة تضامن. ‌2- شركة توصية بسيطة. ‌3- شركة ذات مسؤولية محدودة. ‌4- شركة مساهمة خاصة. 5 - شركة مساهمة عامة. ب- لا يجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لا تستهدف الربح والشركات المعفاة والشركات الاجنبية أن تمارس اعمال الصرافة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية