التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :- الفئة الحد الأدنى لرأس المال أ (2،000،000) مليونا دينار ب (1000،000) مليون دينار ج (200،000) مئتا ألف دينار د (100،000) مئة ألف دينار ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول التالي : الفئة مبلغ راس المال عن كل فرع أ 300،000 ثلاثمائة ألف دينار ب 150،000 مائة وخمسون ألف دينار ج 100،000 مائة ألف دينار د 40،000 أربعون ألف دينار ج - يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن (4،000،000) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي. د - للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي اعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة. هـ - يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية