التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة. ج- في حال قامت الشركة برفع رأسمالها زيادة على الحد الأدنى المطلوب منها بموجب أحكام هذا النظام، فيكتفى من الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط بنسبة (15%) من مبلغ الزيادة على رأسمال الشركة المدفوع أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. د- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية المشار اليهما في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية