التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي عن كل فرع خارج المملكة رسم ترخيص مقداره (20000) عشرون ألف دينار. الفئة المراكز الرئيسية الفروع أ 50.000 (خمسون ألف دينار) 10.000 (عشرة آلاف دينار) ب 15.000 (خمسة عشر ألف دينار) 6.000 (ستة آلاف دينار ) ج 6.000 (ستة آلاف دينار) 2.000 (ألفا دينار) د 3.000 (ثلاثة آلاف دينار) 2.000( ألفا دينار) ج- للمجلس أن يلغي قراره بالموافقة على الترخيص النهائي الصادر اذا لم يتم دفع رسوم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار .

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية