الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022
- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز.
ج- إقرار البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل المركز
د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمـة التـي يبرمها المركز وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
هـ - الموافقة علـى الاستعانة بالخبرات فـي مختلـف المجـالات والتخصصات بما في ذلك توكيل المحامين.
و- الموافقـة علـى فـتـح الفـروع للمركـز .
ز- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز .
ح- مناقشة وإقرار الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله.
ط - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته علـى القيام بمهامـه وتحديد مهامها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ي- تحديد الحوافز والمكافآت للعاملين في المركز بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ك- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه.
ل- الموافقة علـى مشـاركة المركز بالفعاليات المحلية و العربيـة والدولية.
م- اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي يقدمها والبدلات الماليـة التـي تصـرف لأعضاء اللجان التـي يشكلها المجلس.
ن- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها الرئيس عليه.