التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من موظفي الأمانة العاملين في المركز ومن الأشخاص الذين يتعاقد معهم المركز. ب- تحدد شروط اختيار الاشخاص الذين يتعاقد معهم المركز والتزاماتهم وسائر حقوقهم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية