الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
أ- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق اهداف المركز وتطويرها.
ب- تنفيذ وتطوير وتبني المشاريع والمبادرات ومتابعتها بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
ج- تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنفيذ مبادرات وعقد دورات وورش عمل تدريبيـة وبرامج الحرف اليدويـة بالتعاون مع كافـة الجهات.
د - تأسيس وتطوير وتسجيل الفرق الفنية والثقافية وتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها .
هـ ـ تطوير علاقات التعاون مع المنظمات الدولية وبناء علاقات شراكة واستقطاب الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية وغيرها.
و- تطوير علاقة المركز بالمراكز والهيئات المتخصصة بشؤون ثقافـة الطفل والمرأة والشؤون الثقافية عامة.
ز- اعداد دراسات ومسوحات ميدانية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ح- اعداد خطط الرفاه النفسي والاجتماعي وتقديم خدمات الارشاد وبرامج التنمية البشرية وتنفيذ الخدمات المجتمعية وبدائل العقوبات السالبة للحرية بالتنسيق مع الجهـات المختصة
ط - تطوير وتحسين المرافق المشجعة على الابتكار والابداع.
ي - إصدار ونشر الكتب والمجلات والأقراص المدمجة وغيرها من وسائل المعلومات التعليمية والثقافية.
ك- تأسيس وتسجيل شركات تتوافق غاياتها وأهدافها مع أهداف المركز بقرار من المجلس، وفقًا للتشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع طبيعة عمله.
ل- إنتاج الحرف والصناعات اليدوية وتسجيلها وفقا للتشريعات النافذة.
م ـ أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.