التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. ج- إقرار البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل المركز د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمـة التـي يبرمها المركز وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. هـ - الموافقة علـى الاستعانة بالخبرات فـي مختلـف المجـالات والتخصصات بما في ذلك توكيل المحامين. و- الموافقـة علـى فـتـح الفـروع للمركـز . ز- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز . ح- مناقشة وإقرار الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله. ط - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته علـى القيام بمهامـه وتحديد مهامها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها. ي- تحديد الحوافز والمكافآت للعاملين في المركز بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ك- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه. ل- الموافقة علـى مشـاركة المركز بالفعاليات المحلية و العربيـة والدولية. م- اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي يقدمها والبدلات الماليـة التـي تصـرف لأعضاء اللجان التـي يشكلها المجلس. ن- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها الرئيس عليه.

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية