الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 355830 حزيران 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- الوزير.
ب- المدير.
ج- إدارة التخطيط الضريبي والدعم المؤسسي.
د- إدارة الشؤون التنفيذية والعمليات.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
2- مديرية الدراسات.
3- مديرية التحليل وإدارة المخاطر.
4- مديرية إدارة الديون.
5- مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.
6- مديرية الإعلام والاتصال.
7- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
8- مديرية التحول الرقمي.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الفوترة والرقابة الإلكترونية.
12- مديرية المعهد الضريبي.
13- مديرية كبار دافعي الضرائب.
14- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.
15- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري.
16- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.
17- مديرية ضريبة أصحاب المهن.
18- مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
19- مديرية ضريبة الموظفين والاقتطاعات.
20- مديرية الأسعار التحويلية.
21- مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.
22- مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.
23- مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب وشرق عمان.
24- مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد.
25- مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.
26- مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة هيئات الاعتراض والقضايا الضريبية.
4- وحدة مكافحة التهرب الضريبي.
5- وحدة الإصلاح الضريبي والشراكات الدولية.