التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3558
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 355830 حزيران 2016

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمدير إدارة التخطيط الضريبي والدعم المؤسسي المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (12) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير إدارة الشؤون التنفيذية والعمليات المديريات المنصوص عليها في البنود من (13) إلى (26) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية