التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام الفئات التالية:- 1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن. 2- مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته. 3- مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس أو زوجة المحرم (احداهن). ب- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج من قبل المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن وعدم الحج من قبل. ج- 1- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج من قبل بالنسبة لزوجة المحرم . 2- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج من قبل.

الإحالة

المادة 10 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية