التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى الحال وفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس. ب- يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لموسمي الحج والعمرة ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه. ج- تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات و سجلات تقيد فيها النفقات جميعها وتفاصيلها على أن تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج. د- تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. هـ- تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمرة مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس. و- تقدم الدائرة للمجلس تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال كل موسم حج.

الإحالة

المادة 11 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية