الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017
يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحــج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:-
أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منها، وبدل خدمات الاعتماد.
ب- تحديد مواقع مساكن الحجاج والمعتمرين ومواصفاتها وأجرة السكن للحاج أو للمعتمر الواحد.
ج- تحديد مواصفات وسائل نقل الحجاج والمعتمرين وشروط ذلك وأجرة المقعد الواحد.
دـ بدل خدمات شؤون الحج وشؤون العمرة وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة عن كل حاج.
هـ - الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها.