التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:- أ- المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة. ب- البعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه العبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية تخصص لها نسبة لا تزيد على (20%) من باقي العدد المقرر لحجاج المملكة بعد استيفاء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ان يحدد العدد المقرر لكل فئة من هذه الفئات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 9 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية