التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحــج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:- أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منها، وبدل خدمات الاعتماد. ب- تحديد مواقع مساكن الحجاج والمعتمرين ومواصفاتها وأجرة السكن للحاج أو للمعتمر الواحد. ج- تحديد مواصفات وسائل نقل الحجاج والمعتمرين وشروط ذلك وأجرة المقعد الواحد. دـ بدل خدمات شؤون الحج وشؤون العمرة وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة عن كل حاج. هـ - الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها.

الإحالة

المادة 14 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية