الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير
:
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلــس
:
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
اللجنــة
:
لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الدائــرة
:
دائرة الحج والعمرة في الوزارة.
المدير العـام
:
مدير عام الدائرة.
المكتـب
:
أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا النظام.