التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5424
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54241 تشرين الثاني 2023

أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تـحـديـد مـهـام الإدارات والـمـديـريـات والـوحـدات والأقـسـام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. ب- يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة فيما يتعلق بمهام الدائرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية