التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5424
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54241 تشرين الثاني 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المدير العام. د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الشكاوى والتحقيقات. 2- مديرية الرقابة على التركز الاقتصادي. 3- مديرية سياسات المنافسة والدراسات. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية. 2- إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق. 3- إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال. 4- إدارة شؤون المحافظات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري. 3- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 7- مديرية الصيانة. 8- مديرية السياسات التجارية الخارجية. 9- مديرية التنمية الصناعية. 10- مديرية حماية الإنتاج الوطني. 11- مديرية السجل التجاري المركزي. 12- مديرية حماية الملكية الصناعية. 13- مديرية حماية المستهلك. 14- مديرية مراقبة الأسواق والتموين. 15 - مديرية إدارة المخزون. 16 - مديرية تنمية التجارة الداخلية. ز- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والاتصال. 3- وحدة الدعم الاستراتيجي. 4- وحدة الرقابة على المخزون. 5- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 6- وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة. 7- وحدة تمكين المرأة. 8- وحدة إدارة البيانات والمعلومات. ط- المكاتب التالية :- 1 - مكتب الوزير. 2 - مكتب الأمين العام. 3- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية