التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

للأمانة وبموجب تعليمات يصدرها المجلس:- أ- تحديد أنواع المخططات الواجب تقديمها أو استثناؤها في الطلبات المقدمة وفق أحكام هذا النظام بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتصنيفه وفقا لدرجة الخطورة. ب- تحديد مسار سريع لتدقيق مخططات بعض أنواع مشاريع الإعمار، بما فيها الأعمال المصنفة منخفضة الخطورة أو المشاريع النمطية، وذلك لتقليل مدد الإجراءات دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية، وتحديد سقوف زمنية لمختلف مراحل الدراسة الفنية والموافقات. ج- اعتماد مسار مواز لتدقيق المخططات الهندسية، بحيث تقوم الجهات ذوات العلاقة بإجراء مراجعاتها الفنية بشكل متزامن وفق سقوف زمنية ملزمة لإبداء الملاحظات وتدقيق وتصديق المخططات من كل جهة. د- اعتماد تقنيات وبرامج إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد وتقديم وتدقيق المخططات الهندسية. هـ- تحديد الأسس والمتطلبات والإجراءات المتعلقة بتفويض المكاتب المسجلة في نقابة المهندسين لتدقيق المخططات الهندسية وإصدار التراخيص والتصاريح والأذونات اللازمة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية