التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى المرجع المختص في الأمانة إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يقع ضمن مجاري الأودية والسيول، أو إذا اقتضت طبيعته حلولًا هندسية خاصة تتعلق بالبنية التحتية. 2- قد يؤثر على حركة السير أو يتطلب معالجة مرورية أو نقاط دخول وخروج خاصة. 3- يستوجب مراجعة فنية أو موافقة من مديرية مختصة داخل الأمانة، بحسب طبيعة المشروع أو موقعه أو تصنيفه. ‌ب- تتولى مديرية التراخيص مسؤولية التنسيق مع المرجع المختص ومتابعة الردود، ولها دعوة المالك أو المكتب الهندسي إلى اجتماعات فنية بمشاركة المرجع المختص، لتوضيح المتطلبات ووضع الحلول المناسبة، على أن يوثق محضر الاجتماع في معاملة الترخيص. ‌ج-يقوم المرجع المختص بدراسة طلب الحصول على الرخصة وتقديم رأيه الفني أو متطلباته الواضحة والمسببة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإحالة إليه، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يعد ذلك موافقة ضمنية منه. ‌د- في حال تضمنت الردود متطلبات تنفيذية من المالك، يلتزم بتنفيذها وفقاً لما تحدده الأمانة، ولا يترتب على تلك المتطلبات وقف إجراءات استكمال طلب الحصول على الرخصة، ما لم تكن تلك المتطلبات توجب تنفيذها قبل السير بإجراءات إصدار الرخصة. هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحالات والمشاريع التي تتطلب الموافقات الداخلية، والمديريات المختصة، وأي متطلبات وإجراءات وبدلات يضعها المرجع المختص بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 17 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية