الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026
أ- لمديرية التراخيص الإعلان عن طلب ترخيص مشروع الإعمار المقدم لها بالصحف اليومية المطبوعة أو الإلكترونية أو على الموقع الإلكتروني للأمانة أو عقد جلسة استماع عامة إذا كان المشروع المقترح قد يؤثر على البيئة العمرانية أو على حقوق المجاورين وذلك لأي من المشاريع التالية: -
1- مشاريع الإعمار المطلوب ترخيصها من المنشآت الاقتصادية داخل المناطق السكنية إذا كان من شأنها التأثير على الطابع العمراني أو الاجتماعي للمنطقة.
2- مشاريع الإعمار ذوات الأثر الجوهري على المحيط من الناحية البصرية أو المرورية أو التنظيمية.
3- أي مشاريع إعمار أخرى يقرر الأمين أو مدير المدينة أو اللجنة إخضاعها لجلسة استماع عامة.
ب- في حال سبق لمديرية التخطيط تنظيم جلسة استماع عامة للمشروع ذاته وفي الموقع نفسه، فلا يجوز تكرار الجلسة من مديرية التراخيص.