التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- أ- تمارس الأمانة صلاحياتها في تنظيم أعمال الأعمار والرقابة عليها ولها إصدار تعليمات تنظم الجوانب الفنية والإدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يلي: - 1- شروط سلامة الأبنية وتأمين الموقع. 2- الإجراءات الخاصة بالعمل خلال الساعات الرسمية أو العمل الليلي أو في أيام العطل. 3-متطلبات التوثيق وتحضير الوثائق والتقارير المرتبطة بتنفيذ أعمال الإعمار. 4- تنظيم استخدام الطرق والأرصفة خلال تنفيذ المشروع. 5- صيانة وتنظيف ودهان واجهات الأبنية وإجراء أعمال التحسين للمحافظة على المظهر العام. 6-أي مواضيع أخرى ذوات علاقة بعملية الإعمار بما في ذلك المباشرة والصب والحفر والنقل والصيانة وغيرها. ‌ب-‌يلتزم المالك والمهندس المشرف والمقاول بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة وفق أحكام هذه المادة، وتعتبر جزءاً من متطلبات الرخصة وأمر المباشرة. ‌ج-على المالك أو المهندس المشرف أو المقاول وقف أعمال الإعمار فوراً وإشعار الأمانة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها وخلال (24) ساعة من اكتشاف أي من الحالات التالية: - 1- ظهور بقايا أثرية أو دلائل على وجود مواقع تراثية. 2- انهيارات أو تصدعات غير متوقعة في التربة أو الأبنية المجاورة. 3- تسرّب مياه ملوثة أو مواد خطرة. 4- وقوع إصابة خطيرة أو وفاة في موقع المشروع. ‌د- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا تسمح باستئناف أعمال الإعمار إلا بعد استكمال الزيارة التفتيشية من دائرة رقابة الإعمار، وصدور موافقة منها بناءً على تقارير فنية معتمدة على نفقة المالك.

الإحالة

المادة 41 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية