التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-تصنف المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه استناداً إلى موقعها وطبيعتها وخطورتها وآثارها، وذلك على النحو التالي: - 1- المخالفات البسيطة، وهي التي لا يترتب عليها خطرعلى السلامة العامة أو تعد على الأملاك العامة أو إضرار بالغير. 2-المخالفات الجسيمة، وهي التي يترتب عليها ضرر تنظيمي أو صحي أو تعد على الأملاك العامة أو إخلال بسلامة الأبنية أو حقوق الغير. 3- المخالفات الخطرة، وهي التي تهدد السلامة الإنشائية أو تشكل خطراً مباشراً على الأرواح أو الممتلكات. ب-مع مراعاة حق الأمانة بإلزام المخالف بتصويب المخالفة ووقف العمل بالموقع، تفرض الغرامات وفقاً لتصنيف المخالفة على النحو التالي: - 1-غرامة من (50) إلى (200) دينار للمخالفات البسيطة. 2-غرامة من (200) إلى (1000) دينار للمخالفات الجسيمة. 3- غرامة من (1000) إلى (3000) دينار للمخالفات الخطرة. ج- اضافة الى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب الغرامة المتعلقة بالمخالفات الناجمة عن طرح الأنقاض أو الطمم أو المخلفات الإنشائية في غير الأماكن المخصصة، أو التسبب في إغلاق المناهل أو العبارات أو مجاري السيول، استناداً إلى كميتها أو ضررها الفعلي مضافا اليها تكاليف إزالة الضرر. ‌د- يصدر المجلس، بناء على تنسيب الأمين، جدولاً تفصيلياً يبين أنواع المخالفات وتصنيفاتها والغرامات المالية والإجراءات الإدارية المقررة لها، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ‌هـ-إذا تكررت المخالفة ذاتها في الموقع ذاته ومن المخالف ذاته خلال مدة (12) شهراً متتالية من تاريخ تنظيم المخالفة الأولى، للأمانة مضاعفة الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الإضافية اللازمة، بما في ذلك وقف أو إلغاء الرخصة أو إذن الإشغال. و- لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق أي عقوبات أخرى نصت عليها التشريعات ذوات العلاقة، وتحال المخالفات إلى الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 48 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية