التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-في حال قيام لجنة التفتيش الرقابية المشكلة بمقتضى نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار، برصد أي مخالفة لأحكام كودات البناء الوطني أو المتطلبات الفنية أو التنظيمية ذوات العلاقة، تقوم اللجنة بتنظيم تقرير أو إشعار بالمخالفة، وترسله إلى الأمانة والجهات ذوات العلاقة. ب- تلتزم الأمانة بتنفيذ قرارات لجنة التفتيش الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب أو التحويل إلى الجهات الفنية أو القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 50 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية