التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة والفصل فيها. ‌ب- يحدد في قرار تشكيل لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار عدد أعضائها، ورئيسها، ومقررها، وطريقة عقد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراتها. ‌ج-يجب أن يكون رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات أعمال الإعمار والتنظيم والبناء والرقابة، وأن تتوافر فيهم صفات النزاهة والحيادية، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من غير الأعضاء للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. د- يتولى مقرر لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضرها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 55 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية