التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار وتعديل ملحق أحكام البناء وإصدار القرارات الفنية المفسّرة لتطبيقه، وأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين. 2- النظر والبت في الاعتراضات المقدمة على القرارات التي يتخذها المرجع المختص والمحددة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا النظام، وللجنة تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية. 3- اعتماد وإصدار المعايير العامة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن المخالفات وتغيير صفة استعمال البناء. ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية