التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

تستوفي الأمانة رسوماً خاصة على كل مما يلي:- ‌أ- رسم مقداره (50) دينارا للمتر المربع الواحد عند ترخيص إنشاء حوض السباحة. ب- رسم مقداره (200) دينار عند ترخيص إنشاء أي حوض مخصص لتجميع أو معالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية المخصصة والمطابقة للمواصفات والحاصلة على الموافقات اللازمة. ‌ج- رسم مقداره (40) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص البروزات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم. د- رسم مقداره (30) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص الشرفات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم.

الإحالة

المادة 61 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية