الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026
أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم:-
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية
التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم
لكل متر مربع بدل مواقف سيارات
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
منطقة السكن
سكن أ
250
150
40
60
75
سكن ب
200
115
35
50
60
سكن ج
125
75
25
40
40
سكن د
70
40
20
25
20
السكن الشعبي
50
25
15
20
10
السكن الأخضر
325
200
60
100
100
السكن الخاص
325
200
60
100
100
السكن الريفي
150
90
30
40
30
السكن الزراعي
150
90
30
40
30
منطقة التجاري
التجاري المركزي
625
400
125
175
150
التجاري العادي
450
250
90
125
120
التجاري المحلي
325
200
60
100
100
المجمعات التجارية
950
600
200
250
300
منطقة الصناعات
الصناعات الثقيلة
700
400
150
200
300
الصناعات المتوسطة
500
300
100
150
150
الصناعات الخفيفة
250
150
40
65
90
الصناعات التحويلية
200
110
30
50
80
الصناعات التقنية
والأعمال
350
200
75
100
120
الصناعات
500
300
100
150
120
منطقة المكاتب
المكاتب
350
200
60
100
80
منطقة متعددة الاستعمال
350
200
60
100
150
ب-تعد رسوم التجاوز وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً من رسوم الترخيص المعدلة، ولا يفرض في هذه الحالة أي تعويض على تلك المساحة.