التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- تمارس مديرية التراخيص بصفتها المرجع المختص بترخيص الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- استلام طلبات رخص الإعمار ودراستها، وتجديدها، وطلبات تعديلها، وطلبات تصويب الأوضاع، وإلغاء الرخص. 2- تدقيق المخططات والوثائق وإجراء الكشوفات للتأكد من مطابقتها لأحكام التنظيم وأحكام البناء. 3- إصدار رخص البناء والموافقات والأذونات المتعلقة بأعمال الإعمار والهدم وإذن الإشغال. 4- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة والموافقات والأذونات. 5- إدارة وحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالرخص والموافقات والأذونات والإجراءات المرتبطة بها. ب-تمارس دائرة رقابة الإعمار بصفتها المرجع المختص بالرقابة على الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- متابعة تنفيذ أعمال الإعمار والبناء للتأكد من الالتزام بأحكام الرخص والمخططات المعتمدة وأحكام التنظيم والبناء وإصدار أمر المباشرة والتصاريح المتعلقة بالحفر والصب ونقل الطمم، وغيرها من التصاريح. 2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني في جميع مراحل البناء وما بعد الإشغال. 3- ضبط المخالفات التنظيمية والفنية، وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الغرامات وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. 4- التنسيق مع مديرية التراخيص والمرجع المختص والجهات ذوات العلاقة لتصويب المخالفات وإزالتها. ج-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المرجع المختص على أن تتضمن تحديدًا لمهام مديرية التراخيص ودائرة رقابة الإعمار، وتحديد المعاملات والإجراءات والمدد الزمنية الواجب اتباعها، وأي أمور أخرى ذوات علاقة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية