التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 70من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- أ‌-تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عن رخصة الهدم للأبنية القائمة مقداره (200) دينار. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى الرسوم عن أعمال الهدم إذا كانت جزءاً من طلب الرخصة المقدمة، وكانت أعمال الهدم مشمولة ضمن المخططات والموافقات المعتمدة لترخيص البناء، ويعتبر الترخيص شاملاً لمراحل الإزالة والإنشاء كافة. ج- تستوفى على رخصة الهدم للأبنية القائمة تأمينات مقدارها (10) دنانير مضروبة في مساحة البناء بحد أدنى (1000) دينار وبحد أعلى (10000) دينار.

الإحالة

المادة 70 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية