التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- تطبق على أعمال الإعمار الأحكام الخاصة بالبناء والمعايير المعمارية والفنية ومكونات البناء والاستخدامات والمواصفات التفصيلية ذوات العلاقة الواردة في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان وملحق أحكام البناء الملحق بهذا النظام وتعتمد هذه الأحكام في تنظيم البناء والفراغ المعماري، وضمان السلامة العامة، وتدقيق الطلبات، وتحديد المتطلبات والضوابط الفنية للمشاريع المختلفة. ب- تعتبر الملاحق الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه. ج- للجنة إصدار أدلة فنية إرشادية أو تعاميم لتوضيح تطبيق أحكام هذا النظام وملاحقه، على أن لا تتضمن أي تعديل على أحكامه أو منح استثناءات خاصة لأي شخص أو جهة، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية