التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- تقوم الأمانة بإنشاء وتطوير وتشغيل البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية وآليات الذكاء الاصطناعي اللازمة لحوسبة جميع إجراءات رخص البناء والرقابة عليها، بما في ذلك تقديم الطلبات ومتابعتها، وتدقيق المخططات، وإصدار الموافقات، وتوثيق البيانات والوثائق، والنظر في الاعتراضات، وربط الأنظمة إلكترونيًا مع الجهات ذوات العلاقة، والتواصل الدوري مع مقدم الطلب لإعلامه بسير العمل في كل مرحلة. ‌ب- للأمانة استخدام المنصات أو التطبيقات الإلكترونية للتشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، وتنظيم جلسات الاستماع أو الاجتماعات أو التراسل الرقمي بشأن مواضيع الترخيص أو الرقابة أو الاعتراضات. ج-تعتبر الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الأمانة لإجراء معاملاتها وتبليغاتها منتجة لآثارها ومعتمدة من الناحية القانونية.

الإحالة

المادة 81 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية